كلّ هذا لها حلال على حدود الله التي بيّنها على لسان رسوله ، ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٢) .
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان ، مثله (٣) .
[ ٢٦٥٢١ ] ٦ ـ العيّاشيّ في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر (٢) آخر برضىً منها ، ولا تحل لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان .
[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقرأ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) إلى أجل مُسمّى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٢) فقال : هو أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الأجل .
[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ ـ وعن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) قلت : ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الّذي أُجّل ، قال : لا بأس بأن يكون
__________________
(٢) سورة الطلاق ٦٥ : ١ .
(٣) بصائر الدرجات : ٥٥٣ .
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ / ٨٦ .
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
(٢) في المصدر : بأجل .
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٨٧ .
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤ .
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

