السلام ) قال : إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أُعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها .
[ ٢٧٤٨٢ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل .
[ ٢٧٤٨٣ ] ١٦ ـ قال : وروي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح .
[ ٢٧٤٨٤ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت .
[ ٢٧٤٨٥ ] ١٨ ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار ( عليه السلام ) : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدّقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلّا بالذهب أو الفضّة ، وكذا جرت السنّة .
[ ٢٧٤٨٦ ] ١٩ ـ قال : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما العلّة في حلق رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم .
[ ٢٧٤٨٧ ] ٢٠ ـ وفي ( الخصال ) : بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عقّوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحسن والحسين وسائر ولده ( عليهم السلام ) ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشدّه ورزقك برّه ، اختنوا أولادكم يوم السابع لا
__________________
١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣ / ١٥٢٢ .
١٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣ / ١٥٢٣ .
١٧ ـ الفقيه ٣ : ٣١٤ / ١٥٢٤ .
١٨ ـ الفقيه ٣ : ٣١٥ / ١٥٣١ .
١٩ ـ الفقيه ٣ : ٣١٥ / ١٥٣٢ .
٢٠ ـ الخصال : ٦١٩ ، ٦٣٥ ، ٦٣٦ ، وأورد نحو ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

