شعره ذهب أو فضّة ، وتطعم القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة .
[ ٢٧٤٧٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعقَّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً (١) من ذلك ، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك .
[ ٢٧٤٧٥ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليِّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عقَّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي (١) واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين .
[ ٢٧٤٧٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : بأيِّ ذلك نبدأ ؟ فقال : يحلق رأسه ويعقَّ عنه ويتصدَّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد .
[ ٢٧٤٧٧ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت عن العقيقة ، واجبة هي ؟ قال : نعم ، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ،
__________________
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٨ / ٧ .
(١) في المصدر : طائفة .
٨ ـ الكافي ٦ : ٢٧ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ / ١٧٦٦ .
(١) كتب في هامش المصححة عن نسخة : جداول ، جدولاً ، أي : اعضاء .
٩ ـ الكافي ٦ : ٢٧ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ / ١٧٦٧ .
١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ / ١٧٦٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

