فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنّها حبلت منه ؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[ ٢٧٣٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر ؟ فهو للأَوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلأُمّه ولأبيه الأَوّل ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير .
[ ٢٧٣٦٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العبّاس قال : قال (١) : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأَوَّل .
[ ٢٧٣٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا (١) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في المرأة تزوّج (٢) في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأَوّل .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، نحوه (٣) .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤٤ .
١١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ / ٥٨١ .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ / ٥٨٣ .
(١) « قال » ليس في المصدر .
١٣ ـ التهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٤ وأورده بطريق آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) في نسخة : أصحابه ( هامش المصححة ) .
(٢) في المصدر : تتزوج .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

