الصفحه ١٦٠ : بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على
الصفحه ١٦٦ : زوّج أمّ ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها ، هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوّجته عبداً
الصفحه ١٦٧ : جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية [ أبيه ] (١)
ففجر بها ،
__________________
(١) التهذيب
الصفحه ١٦٩ :
٥٦ ـ باب حكم من له
زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
[ ٢٦٨١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن
الصفحه ١٧٣ :
٥٨ ـ باب حكم ما لو
وطىء البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد
[ ٢٦٨٢١
الصفحه ١٨٠ : النهي عن نكاح
الزانية (١)
.
٦٤ ـ باب أن زوج الأمة إذا كان حراً أو
عبداً لغير مولاها كان
الطلاق بيده
الصفحه ١٨١ : أن يفرّق بينهما ، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما .
أقول : تقدّم الوجه في مثله
الصفحه ١٨٥ : سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شي
الصفحه ١٨٧ : رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها (١)
بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، قال : إن أقام البيّنة الزوج على أنه
الصفحه ١٨٩ : المشرك
وان كان أباها أو
زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما
الصفحه ١٩٣ : تحته زوجة حرّة ثمّ إنّ العبد أبق ، تطلق امرأته (١)
من أجل إباقه ؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي .
أقول
الصفحه ٢٠٨ : ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها ، الحديث .
[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أحمد
الصفحه ٢١٣ : : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد
، مثله ، إلّا
الصفحه ٢١٧ : المنافاة ونبيّن وجهه (٤)
.
٦ ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم
زناها قبل
الدخول وبعده
[ ٢٦٩٣٤
الصفحه ٢٢١ : ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة ، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل