الصفحه ٣٤ : ، ثمّ إنّ
أباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ
الصفحه ٥٤ : بغير الزوج إلّا بعد العدة ، ويجوز أن تتزوج به فيها
[ ٢٦٥١٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
الصفحه ٥٧ : ء المدة فان
وهبها اياها زوجها جاز له ذلك
[ ٢٦٥٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة
الصفحه ٥٨ : عند الزوجين غالباً ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين
المرات وأنّه
الصفحه ٦٢ : المرأة المتمتع بها اذا ظهر
لها زوج وقد بقي من
مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد
[ ٢٦٥٣٧ ] ١ ـ محمّد
الصفحه ٦٣ :
بالباقي ثمّ دخل بها
وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم
الصفحه ٦٦ :
٣٢ ـ باب عدم ثبوت
الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث
[ ٢٦٥٤٦
الصفحه ٧٣ : ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : افعل ، صلّى الله عليكما من زوج .
__________________
(١) التهذيب
الصفحه ١٠١ : أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسريّة
الصفحه ١٢٣ : ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبّرين ، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم
الصفحه ١٢٩ : : لا ، حتّى تهبها له ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قد قضى في هذا ، إنّ امرأة أتت تستعدي على زوجها
الصفحه ١٤٩ : ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمّ اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت
الصفحه ١٥١ : ) قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء .
ورواه الكلينيّ عن
الصفحه ١٥٢ : ما ملكت إيمانكم ، إن كنت زوّجت أمتك غلاماً نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوّج غير غلامه ، قال
الصفحه ١٥٣ :
٤٦ ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك ، وإن اشترى بعضها بطل العقد