الصفحه ٣٣٦ : بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود (٣)
.
٦٠ ـ باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم
الصفحه ٣٣٧ :
أبواب القسم والنشوز
والشقاق
١ ـ باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع
، وللثنتين ليلتان
الصفحه ٣٥٣ :
١٣ ـ باب أنّ تفريق
الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق
الصفحه ٤٠٥ : اشتدّ قلبه وزيد عقله ، فإن يك ذكراً كان شجاعاً ، وإن ولدت أُنثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها .
[ ٢٧٤١٩
الصفحه ٤٥١ : بعد الحلق الأوّل ، أو على كونه منسوخاً ، والله أعلم .
٦٧ ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها
وارضاعها
الصفحه ٥١١ : ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال
الصفحه ٥١٩ : ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها
الصفحه ٥٢٤ : الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرأة الحبلى المتوفّى عنها
زوجها ينفق عليها من
الصفحه ٥٦٤ : ................................
٤
٢٦٥٣٣ / ٢٦٥٣٦
٦١
٢٨ ـ باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها
الصفحه ١٥ : صلّى الله عليكما من زوج .
[ ٢٦٣٩٧ ] ١٠ ـ محمّد
بن محمّد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) : عن
الصفحه ١٨ : ء ، وإن كان عنده
أربع زوجات بالدائم
[ ٢٦٤٠٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق
الصفحه ٣٠ : في الحدود (٢)
.
١٠ ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج
والعدة ونحوهما وعدم
وجوب التفتيش والسؤال ولا
الصفحه ٣١ : المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : نعم ، هي المصدّقة
الصفحه ٣٢ : قلبه أنّ لها زوجاً ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ .
أقول
الصفحه ٣٣ : .
(١) العاتق : الزوجة أول ما أدركت والتي
لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ) .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٢