الصفحه ٣٠١ : ، ( وإن ) (١)
خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك
الصفحه ٣٠٦ : السلام ) : أخبرني عن المطلّقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيّهنَّ هي ، فإنَّ بعض مواليك يزعم أنها تجب
الصفحه ٣٠٧ : مثلها باعتبار حال زوجها .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة
الصفحه ٣١١ : ( عليهما السلام ) عن المطلّقة ، مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها .
[ ٢٧١٥٩ ] ٨ ـ وعن
الحسن بن
الصفحه ٣٢١ : (٧)
.
٥٥ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير
وطء لا يجب المهر
كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه
الصفحه ٣٢٧ : ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال
الصفحه ٣٢٩ : عبدالله ( عليه السلام ) ؟ في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه
الصفحه ٣٣١ : زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث ، وعدّتها
الصفحه ٣٤٥ :
٧ ـ باب وجوب المساواة
بين الزوجات في القسم دون المودّة ، وأنّه يجوز لمن تزوج امته وجعل
الصفحه ٣٤٨ : : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢)
.
١٠ ـ باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من
الصفحه ٣٤٩ : هذه الأبواب
، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل
الصفحه ٣٥٢ :
الزوجين في الطلاق والبذل
[ ٢٧٢٧٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله
الصفحه ٤٥٧ :
وعدم جواز منع المرأة
زوجها منه
[ ٢٧٥٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
الصفحه ٤٥٨ : يولد (٤)
لها وقد توفّي زوجها ولا يحلُّ للوارث أن يضارّ أُمّ الولد في النفقة فيضيّق عليها .
[ ٢٧٥٧٥
الصفحه ٤٨١ : الغرف ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢)
، وكذا الحديثان قبله