الصفحه ٢٢١ : ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ؟ قال : تزف (١)
إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأوّل
الصفحه ٢٤٤ : عليها وهما على نكاحهما الأوّل .
ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة (١)
.
ورواه الكليني ( عن محمّد
الصفحه ٢٦٢ : الصداق .
أقول : قد عرفت وجهه (٢)
، وأوَّله قرينة واضحة على أنَّ على المرأة الإِثبات ، وأنّه بدون بيّنة
الصفحه ٢٧٢ : بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام
الصفحه ٢٨٠ : مهر نسائها لا مطلقاً ، وإلّا لكان الحكم ما تضمّنه الخبر الأوّل .
٢٢ ـ باب حكم التزويج بالإِجارة
الصفحه ٢٨٤ : الدخول وبعده ، والأول أفضل
[ ٢٧٠٩٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
الصفحه ٢٩١ : ، ثمَّ ينظر ما بقي من القيمة الأُولى الّتي تزوَّجها عليها فتردّ المرأة
على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار
الصفحه ٢٩٦ : عليه شرطه
الأول .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧٠ / ١٤٩٩ .
(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العتق .
(٥) تقدم في
الصفحه ٣٢٩ : الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى
الصفحه ٣٥٠ : ، وأُحلّلك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢)
، وكذا الأوّل
الصفحه ٣٥٩ : ، ثمّ مرّ به من قابل فإذا هو لا يعذّب ، فقال : يا ربّ ، مررت بهذا القبر عام أوّل ( وهو ) (١)
يعذّب ومررت
الصفحه ٣٨٨ :
حديث الأربعمائة ـ إلّا
أنّه ترك من أوّله قوله : قبل أن يولد (٢)
.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه
الصفحه ٣٨٩ :
بكر ، عن أبي الحسن (
عليه السلام ) قال : أوّل ما يبرُّ الرجل ولده أن يسمّيه باسمٍ حسن ، فليحسن
الصفحه ٤٠٢ : : ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل .
٣٣ ـ باب استحباب أكل النفساء أوّل
نفاسها الرطب وإلّا فسبع
الصفحه ٤٠٣ : المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب