الصفحه ٣٣ : .
(١) العاتق : الزوجة أول ما أدركت والتي
لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ) .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٢
الصفحه ٣٦ : ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمّد بن هاشم (١)
، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا
الصفحه ٤٣ : ) (١)
ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها
الصفحه ٤٥ : المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن
الصفحه ١٠٨ : جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل
__________________
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٩
الصفحه ١٠٩ : ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه ، فلمّا ارتفع النهار
الصفحه ١١٥ : كثيراً ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فانّ أصل (٢)
النكاح
الصفحه ١٢٤ : للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (١)
.
أقول
الصفحه ١٢٧ : مخالفونا فالتنزّه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنّما كره
ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّاً ، لما
الصفحه ١٤١ : وإلّا فلا إلّا بإذنهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١)
، وكذا ما قبله وكذا الأوّل .
أقول
الصفحه ١٥٥ : بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١)
، وكذا الأوّل .
[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
الصفحه ١٦٠ : نكاحهما الأوّل ؟ قال : لا ، ولكن يجدّدان نكاحاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١)
.
أقول
الصفحه ١٦٦ : : فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوّل .
محمّد بن الحسن
الصفحه ١٩٢ : ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل
الصفحه ٢٠٨ :
الأوّل الصدوق
بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلّا أنّه قال : والقرن (٢)
والعفل .
أقول : يأتي أنّ