محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ يحلّ ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل .
أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى (١) ، ويأتي هنا (٢) ، وفي أحاديث العمرة (٣) .
[ ١٨١٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنّه قال لإِبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بدّ منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشر بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب .
[ ١٨١٧٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس ، عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعىٰ وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى .
[ ١٨١٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعىٰ بين
____________________
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب العمرة .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٤ ، باختصار .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٢ / ٨٠٥ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٦٢ / ٥٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ / ٨٥٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

