أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات الطواف (١) .
٤٠ ـ باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة ، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم
[ ١٨٠٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضّأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٤١ ـ باب أن من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً
[ ١٨٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
____________________
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف .
الباب ٤٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١١٨ / ٣٨٤ .
(١) الكافي ٤ : ٤١٤ / ٢ .
(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٨٥ و ٨٦ من هذه الأبواب .
الباب ٤١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

