أصاب آخر فليس عليه كفّارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجل : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) (١) .
[ ١٧٣٢٥ ] ٥ ـ قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المُحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة ، وإذا أصابه متعمداً فإنّ عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانياً متعمداً فليس عليه الكفارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) (١) .
٤٩ ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة أو منى
[ ١٧٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو مُحرم فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة .
[ ١٧٣٢٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن
____________________
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ / ٣ .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٤٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٢٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٢ .
٢
ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٣٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٣ ، وأورده
=
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

