٧٢ ـ باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين
[ ١٨١١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (١) فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة .
[ ١٨١١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله الأبزاري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (١) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
____________________
الباب ٧٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥١ ، ٢٨٥ / ٩٦٩ ، وأورد صدره في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .
(١) البقرة ٢ : ١٢٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٣٨ / ٤٥٤ .
(١) البقرة ٢ : ١٢٥ .
(٢) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

