أبواب كفارات الصيد وتوابعها ١
ـ باب أنه يجب على المُحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي
الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم
يكن له فداء منصوص [
١٧٠٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ
مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (١) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة (٢) ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة . [
١٧٠٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ____________________ أبواب كفارات الصيد وتوابعها الباب ١ فيه ٧ أحاديث ١
ـ التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨١ . (١)
المائدة ٥ : ٩٥ . (٢)
حمل بعضهم ما تضمّن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب ، وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا . ( منه . قدّه ) . ٢
ـ التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

