رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وأنا لا يفرجون لي .
[ ١٧٨٦٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حجّت معنا وهي حبلىٰ ولم تحج قط ، يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا (١) بها ، قلت : فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول : لا بد من استلامه في أوّل سبع واحدة ، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٧ ـ باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً ، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب
[ ١٧٨٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف .
____________________
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٩ / ١٣٨٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨١ من هذه الأبواب .
(١) الغرر : الخطر . ( الصحاح ـ غرر ـ ٢ : ٧٦٨ ) .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على جواز الاستلام بالمحجن في الباب ٨١ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٧ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

