[ ١٧٤٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفّين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكفّ ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكفّ ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً ، وإن لم يكن مخصوصاً بالنسيان ، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مر (٢) .
[ ١٧٤٩١ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قلّم المُحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
١٣ ـ باب أنّ المُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة
[ ١٧٤٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد
____________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٤ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٥ .
(١) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

