٢٨ ـ باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات ، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة
[ ١٧٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه (٢) لم يكن طائفاً بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حدّ ولا طواف له (٣) .
____________________
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤١٣ / ١ .
(١) في التهذيب : محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ .
(٢) في المصدر : من خرج منه .
(٣) هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذ لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلّا شيء يسير جداً لا يسع الناس ، ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف ، ولما يظهر من فرش المطاف ، ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق ( عليه السلام ) ، ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر ( منه . قدّه ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

