أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت محلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي نحوه (١) .
[ ١٧٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وذكر أنك إذا كنت حلالاً وقتلت صيداً ما بين البريد والحرم فإنّ عليك جزاءه ، وإن (١) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣٣ ـ باب أنّ من كان في الحرم ـ ولو محلّاً ـ فرمىٰ صيداً في الحل فقتله لزمه الجزاء
[ ١٧٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ـ يعني ابن عبد الملك ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حلّ في الحرم رمىٰ صيداً خارجاً من الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (١) .
____________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٢ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٧ / ١٦٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فإن .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي : من قِبَل الحرم ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

