٦٦ ـ باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما
[ ١٨١٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج مثله (١) .
[ ١٨١٠٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستّة أشواط ، قال : إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستّة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط (٢) .
____________________
الباب ٦٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٧ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ١٣٤ / ٤٤٠ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٥ / ١٢٣٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٢ .
(١) التهذيب ٥ : ١٣٤ / ٤٤١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٩ / ١٦٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

