نُسُكٍ ) (٢) فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر .
[ ١٧٤٩٨ ] ٥ ـ قال : وروي : مُدّ من تمر ، والنسك : شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين .
أقول : الصاع محمول على الاستحباب .
١٥ ـ باب أنّ المُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء
[ ١٧٤٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاماً .
[ ١٧٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاماً .
[ ١٧٥٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
____________________
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٤ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار .
الباب ١٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٩ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٩ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٦١ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإِحرام .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

