ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بيّاع اللؤلؤ نحوه ، إلى قوله : فمتعتها تامّة (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٨٧ ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي ، بل تعدل إلى الإِفراد وتقف الموقفين ثم تطوف إذا طهرت
[ ١٨٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطامث قال : تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فإنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : لأنّ الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وإنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها .
[ ١٨٢٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٤ .
(٢) تقدم في الباب ٨٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٩٠ من هذه الأبواب .
الباب ٨٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٤ / ١٣٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٣١٤ / ١١١٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب السعي .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

