محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة .
[ ١٧٧١٤ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : يكره الاحتذاء ـ وفي نسخة الاحتباء ـ في المسجد الحرام تعظيماً للكعبة .
[ ١٧٧١٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ) (١) ، عن حمّاد بن عثمان قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يكره الاحتباء للمُحرم ، قال : ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة .
أقول الأوّل لبيان الجواز فلا ينافي الكراهيّة ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجاً عمّا كان في زمن الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) .
وتقدم ما يدلّ على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه (٢) .
٣٢ ـ باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، وأن يمنع الحاج من نزول دورها ، وأن يؤخذ لها اُجرة
[ ١٧٧١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو
____________________
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ / ٥٤٨ .
٦ ـ علل الشرائع : ٤٤٦ / ١ .
(١) في المصدر : أحمد بن يحيى .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٤٣ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

