٣ ـ باب أنّ من أُحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلّل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجباً ، فإن مات فمن ماله ، وكذا من صد ثمّ زال عذره
[ ١٧٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظنّ أنّه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإنّ عليه الحج من قابل والعمرة (١) .
قلت : فإن مات وهو مُحرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجّة الإِسلام ، ويعتمر إنّما هو شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب نحوه ، إلّا أنّه قال : إن ظنّ أنّه يدرك هديه قبل أن ينحر (٢) .
[ ١٧٥٣٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
____________________
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٠ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
(١) في المصدر : أو العمرة .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٢ / ١٤٦٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

