الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة .
أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحجّ لا في العمرة وهو قريب ، فإنّ الفرض في أوّله دخول مكّة بعد التلبّس بحجّ التمتّع .
[ ١٨١٧٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي عمير (١) ، عن إسماعيل بن رباح (٢) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله (٣) .
[ ١٨١٧٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد مثله ، إلّا أنّه قال : عن مفرد الحج (١) .
أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحجّ ، ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع لما مر (٢) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وعلى التقيّة .
____________________
٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٣ / ٨٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ / ٨٠١ .
(١) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن أبي عمير .
(٢) في الاستبصار : إسماعيل بن رياح .
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٨ .
٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٢ / ٨٠٣ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٩١ / ١٧٦٤ .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٨ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

