١٢ ـ باب أنّ المُحرم إذا تعمّد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مُدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان
[ ١٧٤٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قص (١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم ؟ قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة (٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (٣) ، عن أبي بصير نحوه ، إلّا أنه قال : عليه مُدّ من طعام (٤) .
[ ١٧٤٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مُدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة .
____________________
الباب ١٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥١ .
(١) في الفقيه والاستبصار : قلّم ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر زيادة : قلت :
(٣) في نسخة : علي بن مهزيار ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

