[ ١٧٤١٣ ] ٤ ـ وفي نسخة قال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان متوسطاً فعليه بقرة وإن كان فقيراً فشاة ، أما إنّي لم أجعلها عليه . . . وذكر مثله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار وذكر مثل رواية الشيخ (١) .
[ ١٧٤١٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار في مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء .
١٧ ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .
[ ١٧٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو مُحرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو
____________________
٤ ـ علل الشرائع : ٤٥٦ / ١ .
(١) المحاسن : ٣١٩ / ٥١ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٨ .
الباب ١٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

