٨٦ ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي وإتمام المناسك ، ثم تقضي بقية الطواف إذا طهرت
[ ١٨٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) (١) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنّها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج .
وبهذا الإِسناد عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وليس عليها عمرة (٢) .
ورواه الصدوق كما مر (٣) .
[ ١٨٢٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر .
____________________
الباب ٨٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧١ .
(١) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) الاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١٢ .
(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

