[ ١٨٠١٤ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عنزة (١) قال : مرّ بي أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتّى نعود ههنا رجلاً ، فقلت له ، إنّما أنا في خمسة أشواط ( من اسبوعي ) (٢) فأتم أسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتّى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٤٢ ـ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها
[ ١٨٠١٥ ]١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه .
____________________
١٠ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ / ٦ .
(١) في المصدر : أبي عزّة .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) التهذيب ٥ : ١١٩ / ٣٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٣ / ٧٧١ .
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٢ وفي الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من هذه الأبواب .
الباب ٤٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٨٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

