أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد (٢) ، وغيرها (٣) .
٢٧ ـ باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوماً لا على غيرهما
[ ١٨٤٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن الحسين بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عيسى بن عبد الله ، عن عبد الله بن علي بن الحسين (١) ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٢) قال : لصومهم وفطرهم وحجّهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم (٣) .
____________________
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٢ ، وأورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(١) في المصدر : الحسن .
(٢) البقرة ٢ : ١٨٩ .
(٣) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

