٩ ـ باب أنّ المُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل
[ ١٧١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطىء البيض فعليه درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ١٧١٣٦ ] ٢ ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ) (١) البيض والفراخ ( وَرِمَاحُكُمْ ) (٢) الامّهات الكبار .
[ ١٧١٣٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام (١) وأشباهها إن قتله (٢) المُحرم شاة ، وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان . . . الحديث .
____________________
الباب ٩ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ / ١ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٢ / ١٩١ .
(١) (٢) المائدة ٥ : ٩٤ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الحمامة .
(٢) في المصدر : إذا قتلها .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

