حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المُحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس (١) .
[ ١٧٢٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق (١) والقوم مُحرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكّبونه ما استطاعوا .
قلت : فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم .
[ ١٧٢٧٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المُحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٩ ـ باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش
[ ١٧٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل أسداً في الحرم قال : عليه كبش يذبحه .
____________________
(١) في نسخة : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر : على ظهر الطريق .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب تروك الإِحرام ، وتقدم ما يدل على تحريم قتل الجراد على المحرم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

