٩ ـ باب أنّ المُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطرّ إليها
[ ١٧٤٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكلّ صنف منها فداء .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله ، إلّا أنّه قال : من الثياب مختلفة (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (٢) .
١٠ ـ باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
[ ١٧٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً
____________________
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٠ .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٥ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٨ / ٢ .
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦١ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

