٥٤ ـ باب أنّ المُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً ، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة .
[ ١٧٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنق ظبية (٢) فاحتلبها وشرب من لبنها (٣) ، قال : عليه دم وجزاء في الحرم .
وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : وجزاء في الحرم ثمن اللبن (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين (٥) .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب مثله (٦) .
[ ١٧٣٤٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه
____________________
الباب ٥٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
(١) في الموضع الأول من التهذيب : صالح بن عقبة بن يزيد ، عن عبد الملك .
(٢) في التهذيب : عنز ظبية ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : وشرب لبنها .
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٥ / ٣ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٢٧ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

