عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج مُحرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المُحرم ، قال : إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت مُحرمة بدنة ، وإن لم تكن مُحرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها مُحرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٢ ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ، استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها
[ ١٧٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم ؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و (١) لا يفسدوا عليه حجّه .
ورواه في ( المقنع ) كذلك (٢) .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٨ .
(٢) تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٢٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ / ٩٧٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) كتب في هامش المخطوط على الواو ، ما نصه : الشكّ في الواو .
(٢) المقنع : ٧٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

