عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ، ثمّ رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها : قد كان من الأمر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحجّ من قابل ، وليس على زوجها شيء .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان (٢) .
٢٠ ـ باب أنّ المُحرم إذا وصفت له المرأة ، أو استمع كلامها ، أو تسمّع على مجامع فأمنى ، لم يلزمه شيء
[ ١٧٤٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شيء .
[ ١٧٤٣١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .
____________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٥ / ١٦٧٦ .
الباب ٢٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ / ١٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ / ١١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

