٨٠ ـ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّىٰ طاف طوافاً آخر جاهلاً صلاهما وليس عليه شيء
[ ١٨١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علّمناه كيف يصلّي ، فنسي فقعد حتّى غابت الشمس ، ثمّ رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافاً آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة ، فقال : جاهل ؟ قلت : نعم ، قال : ليس عليه شيء .
٨١ ـ باب جواز الطواف راكباً ومحمولاً على كراهية ، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن (*) وتقبيله ، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم
[ ١٨١٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : طاف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على ناقته العضباء ، وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبّل المحجن .
____________________
الباب ٨٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٦ / ٧ .
الباب ٨١ فيه ٤ أحاديث
(*) المحجن : عصا في رأسها اعوجاج . ( مجمع البحرين ـ حجن ـ ٦ : ٢٣١ ) .
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

