٤٦ ـ باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى ، ثم يبني ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل
[ ١٨٠٢٦ ]١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ١٨٠٢٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دع الطواف وأنت تشتهيه .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٨٠٢٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن
____________________
الباب ٤٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤١٦ / ٤ .
(١) قرب الإِسناد : ٧٧ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٠ .
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٩ / ١٥٣٣ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١٦ / ٥ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

