عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر قال : ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .
[ ١٧٤٠٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن عمران الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن حمّاد ، عن الحلبي (٢) .
أقول : قد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١٤ ـ باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل
[ ١٧٤٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦١ / ٥٣٩ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٧ / ١١٣٢ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٧ / ١١٣٠ .
(١) كتب هنا من المخطوط : ( كذا بخطه ) وكأنه اشارة الى وجود اسم ( محمد بن أبي عمير ) في المصدر .
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٤ .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

