[ ١٧٤٣٢ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص (١) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تسمّع (٢) كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحرم فتشاها (٣) حتّىٰ انزل (٤) ؟ قال : ليس عليه شيء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٥) .
[ ١٧٤٣٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفيّ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .
٢١ ـ باب أنّ المُحرم إذا تزوج ودخل عالماً لزمه بدنة ، وكذا المُحرمة ، والمُحلّة العالمة بإحرامه ، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً
[ ١٧٤٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ،
____________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ / ١٠ .
(١) في التهذيب : وهب بن حفص .
(٢) في المصدر : يسمع .
(٣) في نسخة : فتشهّىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٤) في التهذيب : حتى أمنى ( هامش المخطوط ) .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٥ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٦ .
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب تروك الإِحرام .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

