الهاشميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : لا بأس .
[ ١٧٢٩١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه ، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه . . . الحديث .
[ ١٧٢٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صفّ على رأسك .
[ ١٧٢٩٣ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمزة بن اليسع قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم ؟ فقال : كلّ ما أُدخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٢ ـ باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه
[ ١٧٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه
____________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٣٢ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٥ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٣٨ / ٢٨ .
(١) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
ويأتي ما ينافيه في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدّمات الطواف .
الباب ٤٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٤ / ٧٠٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الطواف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

