ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٨٩ ـ باب أنّ المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل أن تطهر ، وإن حاضت في أثناء السعي أتمّته ، ويستحب لها التأخير حتّىٰ تطهر مع سعة الوقت
[ ١٨٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعىٰ ؟ قال : تسعىٰ .
قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال : تتمّ سعيها .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ، إلّا أنّه قدّم المسألة الثانية (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٨٢١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٧ / ١٣٨١ .
(٢) تقدم في الباب ٨٦ من هذه الأبواب .
الباب ٨٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ / ٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب السعي .
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٤ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٩٥ / ١٣٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٣١٥ / ١١١٧ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٦ / ٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

