١٨ ـ باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
[ ١٧٥١٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه .
[ ١٧٥١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكّة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ، عنهما ـ يعني محمّد بن أبي حمزة ، ودرست ـ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه (١) .
[ ١٧٥١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفّر (١) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين .
أقول : حمله بعض الأصحاب على كون الشجرة كبيرة (٢) .
____________________
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٣ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٤ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١ .
(١) في المصدر : نَزَعَها وكفّر .
(٢) راجع الخلاف : مسألة ٢٨٢ كتاب الحج ، والسرائر : ١٣٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

