محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال مثله (١) .
[ ١٧٥١٥ ] ٩ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نتف المُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يُطعم مسكيناً في يده .
١٧ ـ باب أنّ المُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم
[ ١٧٥١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا .
قلت : قد فعلا ، فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كلّ واحد منهما دم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد البرقي (١) ، عن حفص بن البختري (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي (٣) .
____________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦١ / ١٠ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٦١ / ٩ .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في التهذيب : أحمد بن محمد ، عن البرقي .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٣ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه : البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري . . .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

