عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ـ إلى أن قال : ـ قال : تصلي كلّ صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (١) .
٩٢ ـ باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم
[ ١٨٢١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي أُخت لي فلمّا قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعاً شديداً خوفاً أن يفوتها الحجّ ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ ثم ذكر أنه أتاه فسأله ـ فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فإنّ الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلّها (١) ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلّها ، فلمّا ارتحلت من مكة بعد الحجّ وصارت في المحمل عاد إليها الدم .
٩٣ ـ باب أنّه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره
[ ١٨٢١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________________
(١) تقدم في الاحاديث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من أبواب النفاس .
الباب ٩٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥١ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : قال : فانصرفت إلى أبي فأديت إليه .
الباب ٩٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٢ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

