٩ ـ باب كراهة التطوع بالطواف للمُعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب
[ ١٨٣٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المُعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصّر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره ، واستحباب الابتداء بالناصية
[ ١٨٣٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) أحلّ من عُمرته ، وأخذ من أطراف شعره كلّه على المشط ، ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ، ثم قام .
[ ١٨٣٤٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن أسلم قال : لمّا أراد أبو جعفر ـ يعني ابن الرضا ـ ( عليه السلام )
____________________
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٩١ / ١٧٦٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨٣ من أبواب الطواف .
(١) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب الطواف .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٣٩ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٣٩ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

