ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (٢) .
١٨ ـ باب أنّ من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثمّ الإِتمام ، ويجب ذلك مع ضيق وقتها
[ ١٨٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفف أو يقطع (١) ويصلّي ثمّ يعود ، أو ثبت (٢) كما هو على حاله حتّى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلّي ثمّ يعود أو ليس عليهما مسجد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، وزاد : لا بل يصلّي ثمّ يعود (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٤) .
[ ١٨٣٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سأل محمّد بن عليّ أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال
____________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٧ / ١٢٥٠ .
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٩ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : يلبث ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٨ / ١ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٥٨ / ١٢٥٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

