أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والأكل .
[ ١٧٢٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل جرادة ؟ قال : كفّ من طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم شاة .
[ ١٧٢٧٥ ] ٧ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة .
[ ١٧٢٧٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٨ ـ باب أنّ المُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء ، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان
[ ١٧٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٣ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٤ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب تروك الإِحرام .
(٢) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

