٩١ ـ باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة
[ ١٨٢١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق ، وتهل بالحجّ ، فلمّا قدموا (١) وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (٢) .
[ ١٨٢١٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن يونس بن يعقوب ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّي ولا تدخل الكعبة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٨٢١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس ، عن أبان ،
____________________
الباب ٩١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٩ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٩ / ١٣٨٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب النفاس .
(١) في المصدر : قدموا مكّة .
(٢) « ذلك » ليس في التهذيب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٩ / ١٣٨٩ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

