ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله (٢) .
[ ١٨٣٣١ ] ٦ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى إذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسىٰ على رأسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلى قوله : يهريقه (١) .
٥ ـ باب أنّ المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً ، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير
[ ١٨٣٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر .
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم .
وقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال في العمرة المبتولة : اللّهم اغفر للمحلّقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين قال : اللّهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين فقال : وللمقصرين .
[ ١٨٣٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
____________________
(٢) الكافي ٤ : ٤٤١ / ٧ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٤١ / ذيل الحديث ٧ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٩ ، ١٥٨ / ٥٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٣ .
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٨ / ١٥٢٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

